الحر العاملي

553

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر ولفظ " لا " في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلامة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق والله أعلم . 67 - باب كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها حتى يصلي ركعتين . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ( في حديث المناهي ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس . 68 - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : شر

--> الباب 67 - فيه حديث . ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 194 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 و 17 من الجناية وفى ب 35 من الحيض ، وفى ب 42 هنا . الباب 68 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 65 ( باب السوق من التجارة ) أخرجه عنه وعن المعاني في ج 6 في 1 / 60 من آداب التجارة .